الأولى معارضة بأصالة عدم إتيان السجدتين من الركعة الثانية، وأصالة عدم إتيان السجدة الواحدة من الركعة الأولى، وأصالة عدم إتيان السجدة الواحدة من الركعة الثانية، فجميع هذه الأصول معارضة بعضها مع بعض. فتصل التوبة حينئذ إلى الأصول الحكمية من البراءة والاشتغال.
وحينئذ يكون مقتضى الشك في الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة هو إعادة الصلاة، مع كون الشك في الوقت. وأما بالنسبة إلى قضاء السجدة من الركعة الأولى والركعة الثانية، على تقدير فوات سجدة واحدة من كل رجعة، كما هو أحد أطراف العلم الاجمالي، فالأصل يقتضي البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف، فينحل العلم الاجمالي لأن في أحد أطرافه أصلا مثبتا للتكليف وهو قاعدة الشك في الوقت المقتضية لإعادة الصلاة، وهذا من غير فرق بين حصول العلم الاجمالي بعد الفراغ من الصلاة، أو حصوله في الأثناء مع فوات المحل العمدي والسهوي من جميع أطراف العلم. كما مثلنا به سابقا، فلا يجب عليه إتمام الصلاة لو حصل العلم في الأثناء والحال هذه أي حال فوات المحل العمدي والسهوي، لانحلال العلم الاجمالي ببركة جريان قاعدة الاشتغال في بعض الأطراف، وهو فوات الركن، لأن قاعدة الاشتغال بالوقت يوافق فوات الركن، فيبقى الطرف الآخر وهو احتمال فوات السجدة الواحدة من كل ركعة بعد سقوط الأصول العدمية والوجودية فيه مجرى للبراءة. فله قطع الصلاة واستئنافها، إذ ليس له ملزم شرعي في الاتمام بعد احتمال بطلان الصلاة بفوات الركن، وبعد انحلال العلم الاجمالي، فتأمل في أطراف المسألة جيدة.
نعم بناء على جريان الأصول المثبتة للتكليف ولو كانت مخالفة للعلم الاجمالي حيث لم يلزم منها مخالفة قطعية ينبغي البناء على وجوب قضاء السجدتين، مضافا إلى وجوب الإعادة، لأن أصالة عدم إتيان السجدتين من