الجزء ولا يحكم عليه بأنه جزء الصلاة، بل يستكشف من تذكره قبل الركوع أنه حال وقوعه لم يقع على صفة الجزئية، وإن لم يتذكر حتى دخل في الركن يقع ذلك الجزء جزء للصلاة، ويستكشف أنه حال وقوعه كان جزء للصلاة.
وحينئذ نقول في المقام: إن القيام الواقع بعد نسيان التشهد لا يحكم عليه بكون جزء للصلاة إلى حال الدخول في الركوع، والمفروض أنه علم بنسيان التشهد قبل الدخول في الركوع، فيستكشف أن القيام لم يكن في محله، وكان خارجا عن أجزاء الصلاة، فلا يكون من الغير المحقق لقاعدة التجاوز. وحكم الشارع بتجاوز المحل بمجرد الشك قبل العلم بنسيان التشهد إنما يكون ظاهريا، قد كشف خلافه بالعلم بنسيان التشهد.
فالأقوى في جميع الأقسام الثلاثة هو وجوب تدارك المشكوك، وعدم اندراجه في قاعدة الشك في المحل فتأمل في المقام جيدا.
وعلى كل حال قد عرفت أن نسيان التشهد أو السجدة الواحدة لا يوجب بطلان الصلاة بل إن تذكر قبل الركوع عاد إليهما، وإن تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ويلزمه قضاؤهما مع سجدتي السهو، أما سجدتا السهو فسيأتي البحث عنهما في محله مفصلا إن شاء الله.
وأما القضاء بعد الصلاة فهو مما لا إشكال فيه، وليس في الأجزاء المنسية قضاء سوى التشهد والسجدة الواحدة، نعم في بعض الأخبار ما يدل على لزوم قضاء كل جزء فات وإن كان غير التشهد والسجود كخبر عبد الله بن سنان: إن نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك (1) أو فاقض الذي فاتك. على اختلاف النسخ، وخبر حكم بن حكيم في