حصول الطمأنينة منه.
ولكن الاتصاف أنه لا يستقيم كلام الجماعة على كل حال، لأن دعوى دخل القيام في ركنية الركوع مما لا شاهد عليها، لوضوح أن الركن هو عبارة عن الانحناء إما مطلقا أو مع كونه عن قيام إلى وصول أطراف أصابعه إلى الركعة. وأما القيام عنه فهو من الواجبات الغير الدخيلة في الركن. وكذا دعوى دخل الطمأنينة فيه، فإن الطمأنينة أيضا من الواجبات الخارجة عن الركن.
وأما ما وجه به صاحب الجواهر كلام الجماعة فهو مما لا يستقيم أصلا، لوضوح أن الهوي إنما يكون مقدمة عقلية للسجود لا واجب شرعي والمفروض أنه قد هوى قصد الركوع.
وبالجملة لا ينبغي التأمل في بطلان الصلاة في مفروض المسألة، سواء حصل منه الطمأنينة أو لم يحصل، لأنه قد زاد ركوعا على كل حال، وهو موجب للبطلان عمدا وسهوا. هذا كله في زيادة الركعة أو الركوع.
وأما نقصان الركعة بأن سلم على الثلاثة نسيانا فإن تذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا قام وأتى بها وصحت صلاته، وإن ذكر بعد ذلك بطلت صلاته، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأن التسليم لا يكون مخرجا عن الصلاة إذا كان قد نقص ركعة فما زاد، حسب ما دل عليه الدليل، فإذ لم يخرج بالتسليم عن الصلاة فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ك " الحدث " فقد وقع ذلك في أثناء الصلاة وهو مبطل، وإن وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا ك " التكلم " فلا موجب للبطلان، لأن غايته زيادة التسليم سهوا، وهو ليس بركن والتكلم السهو أيضا غير مبطل، هذا إذا سلم على نقصان الركعة فما زاد.
وأما إذا سلم على ما دون ذلك. وعن جامع المقاصد أن نقصان الركعة