المذكورة في عبارة المحقق - قدس سره - يشمل نقصان الركوع أيضا (1) ولم يظهر لنا وجه ذلك، وما وجه به صاحب الجواهر (2) - من أن ذلك مبني على أن الدخول في السجدة الأولى، لا يوجب فوات محل الركوع، وحينئذ لو سلم مع إتيانه بسجدة واحدة من الركعة يندرج تحت نقصان الركعة. لأنه لم يأت بالركوع، ولم يدخل في السجدة الثانية حتى يلزم فوات محل الركوع، فتبطل صلاته. وحينئذ يلحق ذلك بنقصان الركعة من وجوب التدارك عند عدم فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وبطلان الصلاة عند فعله ذلك. على ما مر من نقصان الركعة - مما لا يستقيم حتى بناء على ذلك المبنى الفاسد، وذلك لأن بقاء محل التدارك للركوع فرع عدم كون السلام الذي أتى به مخرجا عن الصلاة، وعدم مخرجيته للصلاة فرع بقاء محل التدارك.
لا يقال: إن إطلاق قوله عليه السلام " لا تعاد الصلاة من سجدة " (3) الذي هو مبنى ذلك القول يقتضي بقاء محل التدارك لشموله لما بعد التسليم أيضا.
فإنه يقال: لا يكفي قوله " لا تعاد الصلاة من سجدة " في بقاء محل تدارك الركوع. بل يحتاج ضم قوله " لا تعاد الصلاة من خمسة " إلى ذلك فإن غاية ما يدل عليه قوله " لا تعاد الصلاة من سجدة " هو أن السجدة الواحدة غير موجبة لبطلان الصلاة، وأما أنه يلزم العود إلى الركوع وأن محله باق، فهو إنما يكون بدلالة قوله " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (4) وقد تقدم منا أن " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " لا يكون حاكما على أدلة مخرجية التسليم، فتأمل في المقام. هذا تمام الكلام في فوات الأركان.
وأما لو دار أمر الفائت بين ركونه ركنا أو غير ركن كما لو دار الأمر بين فوات