الركعة الأولى والثانية يقتضي إعادة الصلاة، وأصالة عدم إتيان السجدة من كل ركعة يقتضي قضاء السجدتين. ولا منافاة بين الأصولين، لعدم لزوم مخالفة عملية من اجتماعهما، غايته أنه يعلم بكذب مؤدى أحد الأصلين، وهو غير مانع من جريانهما، ولكن هذا خلاف التحقيق عندنا من عدم جريان الأصول المتكفلة للتنزيل في أطراف العلم الاجمالي، ولو لم يلزم منها مخالفة عملية فالأصول العدمية تسقط بالمعارضة، وتصل النوبة إلى الأصول الحكمية، وقد عرفت مقتضاها.
بقي الكلام في حكم الصورة الثالثة: وهي ما إذا علم بذلك مع بقاء المحل السهوي لأحد أطراف العلم الاجمالي، كما إذا حصل العلم قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، وينبغي أن يعلم أولا أن مقتضى القاعدة الأولى في المحل السهوي هو وجوب العود إليه للتدارك، أو عدم وجوب العود. فإن قلنا بعدم وجوب العود كان حكمها حكم صورة فوات المحل العمدي والسهوي، من جواز قطعها ووجوب الإعادة وانحلال العلم الاجمالي وبيان ذلك هو: أن قاعدة التجاوز من سجدتي الركعة الأولى وسجدتها، معارضة بقاعدة التجاوز من سجدتي الركعة الثانية وسجدتها، فيتساقطان. وتصل النوبة إلى الأصول العدمية، وهي أيضا متعارضة، ويرجع الأمر بالآخرة إلى قاعدة الاشتغال المقتضية لإعادة في الوقت، وأصالة البراءة من العود للتدارك وإتمام الصلاة. على حذو ما تقدم في الصورة الثانية.
ودعوى أن الأصل الجاري في طرف الركن ليس في عرض الأصل الجاري في غير الركن حتى يتعارضا، لما عرفت من أن نسبة الركن إلى غيره نسبة الموضوع، فلا معنى لمعارضة الأصل في طرف الركن مع الأصل في الطرف الآخر.
فهي فاسدة، لما عرفت من أن دخل الركن في الأجزاء اللاحقة إنما تكون شرعية، فجريان قاعدة التجاوز من الركن كما يثبت أصل وجوده. كذلك يثبت حيثية