الركعة الرابعة، أو بعد الدخول في ركوع الثالثة، وكان طرفا علمه الاجمالي الركعة الأولى والثانية حيث إن لم يبق محل لتدارك السجدتين في هذه الصلاة على كل حال. وثالثة يعلم مع بقاء المحل السهوي لأحد طرفي العلم، لا العمدي، فهذه أصول ما يتصور في المقام.
أما الصورة الأولى: وهي بقاء المحل العمدي لأحد طرفي العلم، فلا ينبغي الاشكال في انحلال العلم الاجمالي، لجريان قاعدة التجاوز من أحد الطرفين، وقاعدة الشك في المحل من الطرف الآخر، فينحل لما بيناه في محله، من أنه لو كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل مثبت للتكليف موافق للعلم الاجمالي، وكان في الطرف الآخر أصل ناف له، لكان العلم الاجمالي مما لا أثر له لانحلاله. والمقام يكون كذلك. لأن قاعدة الشك في المحل تقتضي إتيان السجدتين وتلزم بها، فتكون القاعدة مثبتة للتكليف، فلا مانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين اللتين فات محلهما، وذلك واضح.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا فات المحل العمدي والسهوي من كلا طرفي العلم الاجمالي، فالأصول من الطرفين تكون متعارضة لأن قاعدة التجاوز من سجدتي الركعة الأولى، ومن أحد سجدتيها متعارضة بقاعدة التجاوز من سجدتي الركعة الثانية، ومن أحد سجدتيها، لفوات محلهما على جميع التقادير. وإذا تعارضا قاعدتا التجاوز من الطرفين يرجع إلى الأصول العدمية، والأصول العدمية أيضا من الطرفين متعارضة، وإن كانت موافقة للعم الاجمالي، بناء على المختار من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي، ولو كانت مثبتة للتكليف وموافقة للعلم الاجمالي - كما ذكرنا ذلك في رسالة الاستصحاب - وحينئذ تسقط الأصول العدمية أيضا بالتعارض، كسقوط الأصول الوجودية من قاعدة التجاوز والفراغ بالتعارض، فأصالة عدم إتيان السجدتين من الركعة