سجدة واحدة فأضاف إليها أخرى، مع أنه كان قد سجد السجدتين، كما يدل على ذلك قوله عليه السلام في رجل استيقن أنه زاد سجدة: " لا يعيد الصلاة من سجدة " (1) فإن الظاهر من السؤال أنه استيقن بعد وقوع الزيادة منه غفلة، والجواب منزل على هذه الصورة، فلا يشمل ما نحن فيه من زيادة السجدة عمدا، لتدارك الركوع المنسي. والمفروض أن صحيحة " لا تعاد " (2) يشمل المقام لأن المأخوذ فيه جنس السجود الشامل على الواحدة، فتأمل جيدا.
وأما في الأمر الثاني: فقد أشكل عليه في الجواهر بأن مفهوم خبر أبي بصير من لم ييقن أنه ترك ركعة، لا أنه أيقن أنه ترك الركوع. مع فعله السجدة الواحدة (3).
وكأن نظر الجواهر في هذا إلى أن اليقين أخذ موضوعا، حتى يكون مفهومه من لم ييقن، وأما لو أخذ اليقين طريقا كما هو الظاهر منه، فيكون اليقين ملقى، ويكون من لم يسجد السجدتين مع أنه ترك الركوع مندرجا في المفهوم، وأنه لا يجب عليه الاستئناف، فتأمل. فالأولى أن يقال: إن الأصحاب لم يعملوا بخبر أبي بصير لأن بناء المعظم عدا بعض المتأخرين على بطلان الصلاة بمجرد الدخول في السجود.
لا يقال: إنه كيف لم يعمل الأصحاب بخبر أبي بصير. مع أن منطوقه مطابق لفتوى الأصحاب من بطلان الصلاة عند نسيان الركوع، وقد سجد السجدتين.
فلا يتحقق الاعراض عن الخبر مع وقوع العمل بمنطوقه.
فإنه يقال: إن مجرد تطابق فتوى الأصحاب لمنطوق الخبر، لا يوجل العمل به، بعدما كان لفتوى الأصحاب مستند آخر، وهو صحيحة " لا تعاد " فإن الحكم بالإعادة في صورة الدخول في السجدة الأولى، يستلزم الحكم بالإعادة في