الاشتغال وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الركن الذي فات محله العمدي والسهوي تقتضي الإعادة. وبالنسبة إلى ما فات محله العمدي فقط أيضا تقتضي العود إليه وتداركه وإتمام الصلاة، نعم بالنسبة إلى قضاء السجدة بعد الصلاة تجري أصالة البراءة فالعلم الاجمالي على هذا التقدير ينحل بالنسبة إلى خصوص قضاء السجدة.
وأما بالنسبة إلى إعادة الصلاة وإتمامها بعد العود إلى تدارك ما بقي محله السهوي، فهو باق على حاله من لزوم الاحتياط، وذلك واضح. وإنما الشأن في إثبات ما تقتضيه القاعدة الأولية عند بقاء المحل السهوي دون العمدي، والظاهر أن القاعدة لا تقتضي وجوب العود، لأن المحل السهوي إنما استفدناه من حديث " لا تعاد " (1) وحديث " لا تعاد " يختص بصورة العلم بالفوات لا الشك، والمفروض أن في المقام يشك في فوات السجدتين أو السجدة الواحدة من الركعة التي قام عنها، لاحتمال فواتهما من الركعة السابقة عليها. فالمقام لا يكون مشمولا لحديث " لا تعاد " المقتضي لوجوب التدارك وحينئذ لم يبق لنا دليل على وجوب العود إلى لكونه طرفا للعلم الاجمالي المنحل ببركة قاعدة الشك في الوقت على ما تقدم. هذا تمام الكلام في الشك بين السجدة والسجدتين أو العلم بالسجدتين، والشك في كونهما من ركعة أو ركعتين، وقس على ذلك جميع موارد تردد الأمر بين الركن وغير ذلك، إذ المناط في الجميع واحد. وإنما التفاوت في كثرة أطراف العلم الاجمالي وقلته، حيث إنه عند دوران الأمر بين السجدة والسجدتين يكون للعلم طرفان. وإن دار الأمر بين السجدتين من ركعة أو ركعتين مع العلم بفوات السجدتين يكون للعلم أطراف ثلاثة، كما لا يخفى. فتأمل