الصلاة من أصلها، وذلك لأن أصالة عدم الركن إنما تجري بالنسبة إلى نفس وجود الركن. وأما بالنسبة إلى حيثية دخله في الجزء اللاحق، فقاعدة التجاوز تجري فيه لأنها من هذه الحيثية لا معارض لها، غايته أنه يلزم التفكيك بين المتلازمين، وهو ليس بعزيز الوجود في الأصول.
وحاصل الكلام أن سقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفس الركن من حيث وجود نفسه، لا يلازم سقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إليه من حيث دخله في ترتب الجزء اللاحق، فأصالة العدم في الجزء اللاحق تجري. وتعارض أصالة العدم في الركن ويتساقطان، فتصل النوبة إلى الأصول الحكمية من البراءة والاشتغال، فتأمل.
وحيث كان الشك في الوقت موجبا لإعادة الصلاة كان العلم الاجمالي مما لا أثر له. وتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب العود للتدارك، لانحلاله بسبب جريان الأصل المثبت للتكليف في طرف الركن. وهو لزوم الإعادة لقاعدة الاشتغال، من حيث كون الشك في الوقت، وحينئذ لا يجب عليه العود لتدارك السجدتين اللتين فات محلهما العمدي فقد دون السهوي، ولا يجب عليه الاحتياط بإتمام الصلاة للشك في صحتها. مع عمد ثبوت طريق محرز لها، ولا مجال حينئذ للتشبث بحرمة الابطال لاحتمال الانبطال.
فتحصل أن الأقوى أنه لا أثر لبقاء المحل السهوي، وأن حكمه حكم فوات المحل السهوي والعمدي من انحلال العلم الاجمالي وعدم لزوم الاحتياط في جميع أطرافه. لكن هذا مبني على أن القاعدة الأولية مع قطع النظر عن كل شئ لا تقتضي وجوب العود عند بقاء المحل السهوي.
وأما إذا قلنا إن القاعدة تقتضي ذلك. كان اللازم الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي من لزوم العود والتدارك وإتمام الصلاة، ثم إعادتها. وذلك لأن بعد تعارض قاعدة التجاوز وتعارض الأصول العدمية، تصل النوبة إلى قاعدة