دخله في الجزء الغير الركني، وبعد ذلك تجري قاعدة التجاوز في الجزء الغير الركني. مثلا لو علم بفوات إما ركوع الركعة الأولى، وإما سجدة الركعة الثانية، وهو في حال القيام إلى الركعة الثالثة، فقاعدة التجاوز من الركوع تعارض قاعدة التجاوز من السجدة الواحدة، ولا يلتفت إلى أن السجدة الواحدة ليست مجرى لقاعدة التجاوز، للشك في موضوعها وهو ركوع الركعة السابقة، إذ قاعدة التجاوز في الأجزاء إنما تجري بعد الفراغ عن صحة الصلاة من غير ناحية المشكوك، والمقام ليس كذلك للشك في صحة الصلاة من غير ناحية السجدة الواحدة التي يراد إجراء قاعدة التجاوز فيها، وهو الشك في ركوع الركعة السابقة، فلا تجري قاعدة التجاوز في السجدة الواحدة ويبقى قاعدة التجاوز في ركوع الركعة السابقة سليمة عن المعارض، وذلك لما عرفت من الأصل المثبت للركن مثبت له من حيث دخله في الصلاة، ومن حيث دخله في الجزء اللاحق. وليس ذلك كاستصحاب الحياة الغير المثبت للعدالة، لأن موضوعية الحياة للعدالة إنما تكون عقلية وفي المقام شرعية، فالأصل الجاري فيه مثبت لكلتا الجهتين، ويكون الجزء اللاحق حينئذ أيضا مجرى لقاعدة التجاوز، ويتعارضان لمكان العلم الاجمالي بالخلاف، وتصل النبوة حينئذ إلى الأصول العدمية، وهي أيضا متعارضة من الطرفين. فإن أصالة عدم الركوع من الركعة السابقة معارضة بأصالة عدم السجدة من الركعة اللاحقة، ويتعارضان.
ولا يتوهم أيضا أن أصالة عدم الركن توجب عدم جريان أصالة عدم غير الركن، لارتفاع موضوع الأصل الثاني بالأصل الجاري في طرف الركن، إذ عدم الركن يوجب بطلان الصلاة، فلا يبقى أثر لأصالة عدم السجدة الواحدة، إذا الأثر الذي يراد ترتبه من ذلك هو قضاء السجدة، وذلك إنما هو إذا كانت الصلاة صحيحة من غير ناحية السجدة، والمفروض أن أصالة عدم الركن يوجب بطلان