ما يستشم منه رائحة التقية.
وبالجملة: أخبار الباب إما أن تكون من جملة ما دل على عدم وجوب التسليم، وأن بالتشهد يخرج عن الصلاة، وإما أن تكون صادرة مورد التقية. وعلى كلا التقديرين لا يصح الاعتماد عليها. وبعد ذلك لا يهمنا تنقيح الأقوال في المسألة مع أنها مضطربة جدا، فراجع وتأمل.
وعلى كل حال لا يتم القول بالصحة لو زاد ركعة، ولو مع القول بندبية التسليم، إذ غايته على هذا القول أن الخروج من الصلاة لا يتوقف على التسليم إلا أنه لا بد من مخرج. ولو كان فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، ومجرد القيام إلى الركعة الزيادة لا يكون خروجا، وإلا لكان اللازم عدم العود إلى التشهد المنسي لو تذكر قبل الدخول في الركوع. لخروج عن الصلاة بالقيام. غايته أنه فات منه التشهد وهو جزء غير ركني، وهذا - كما ترى - لم يقل به أحد فلا محيص عن القول ببطلان الصلاة بزيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين.
ثم إنه حكي عن جماعة أنه لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه ركع أرسل نفسه من دون أن ينتصب وهذا القول يبتني على أحد وجهين: إما من التزام أن الانتصاب من الركوع مقوم للركن، وإما من التزام أن الطمأنينة مقومة للركن.
بناء على حمل فتوى الجماعة على صورة عدم تحقق الطمأنينة، بل ذكر عند وصوله إلى حد الراكع من دون أن يحصل له الطمأنينة. وعلى ذلك حمل شيخنا الأستاذ - مد ظله - فتواهم وإن كان لا يساعد عليه كلام الجواهر. حيث وجه كلام الجماعة بأن الهوي كان واجبا عليه للسجود، فلم يزد في البين إلا الطمأنينة، وهي واجب غير ركني زيادتها سهوا لا يضر (1) وهذا - كما ترى - كالصريح في