القيام حال التكبيرة، وإن لم يكن ركنا حال القراءة.
وتوهم أن المحل السهوي للركن باق إلى الدخول في الركن الآخر - على ما تقدم تفصيله - فلا وجه للحكم ببطلان الصلاة بنسيان التكبير إلى أن قرأ، بل يقتضي الحكم بالبطلان بنسيانه إلى أن يركع، ولا أثر للقراءة لبقاء محله السهوي. ففساده غني عن البيان، لأن ما ذكرناه من بقاء المحل السهوي للركن إلى الدخول في الركن اللاحق فهو بالنسبة إلى غير التكبير كالركوع والسجود، وأما التكبير فلا ينتظر في بطلان الصلاة بنسيانه الدخول في الركوع، لعدم انعقاد الصلاة بدون التكبير فهو غير داخل في الصلاة حتى يقال ببقاء محله أو عدم بقاء محله.
والاشكال بأنه لا موجب حينئذ للتقييد بالقراءة. فلا معنى لأن يقال: إنه لو نسي التكبير حتى قرأ، لأن التقييد بالقراءة مما لا أثر له بعدما لم يكن في الصلاة، فهو في غير محله، إذ مع عدم القراءة لا يصدق عليه نسيان التكبير لأنه لم يأت بشئ بعد حتى يقال نسي التكبيرة، نعم لا يعتبر في صدق النسيان إتمام القراءة بل يكفي الشروع فيها، بل يكفي الشروع بمقدماتها حتى الاستعاذة.
وأما الفرع الرابع - وهو ما إذا نسي الركوع حتى سجد - فقد تقدم الكلام فيه.
وحيث كانت المسألة خلافية فينبغي بسط الكلام في ذلك فنقول: إن الخلاف في المسألة واقع في مقامين: (المقام الأول) في أن محل الركوع هل يفوت بمجرد الدخول في السجود، أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة الثانية. ولا عبرة بالدخول في السجدة الأولى. (المقام الثاني) في أن نسيان الركوع هل هو موجب لبطلان الصلاة في الجملة، ولو بعد الدخول في السجدة الثانية، أو الأولى على الخلاف، أو أنه غير موجب للبطلان مطلقا، ولو بعد الدخول في السجدة الثانية، بل يحذف ما فعله من السجود ويرجع إلى الركع وبعبارة