النقص والزيادة كالتكبيرة والركوع والسجود، بل الزيادة في كلي الشرائط مما لا يتصور، وإنما تصور في خصوص الأجزاء كما لا يخفى.
ولا فرق في البطلان بين زيادة الركوع فقط، أو هو مع السجود كمن زاد ركعة في الصلاة، فإنه موجب للبطلان سواء جلس بمقدار التشهد وتشهد أيضا، أو لم يجلس. أو جلس ولم يتشهد. فإنه ما لم يتحقق منه التسليم لم يخرج من الصلاة، فتكون الزيادة واقعة في الصلاة فتبطل. وخالف في ذلك جماعة وذهبوا إلى عدم البطلان بزيادة الركعة استنادا إلى جملة من الأخبار المصرحة في عدم البطلان عند جلوسه في الرابعة بمقدار التشهد (1). وربما يقال: إن المراد من الجلوس بمقدار التشهد هو نفس التشهد لصحة التعبير عن ذلك بذلك، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.
وعلى كل حال لما كان بناؤنا على وجوب التسليم وجزئيته للصلاة كان المتجه بطلان الصلاة بزيادة الركعة، لحصول زيادة الأركان في الصلاة، وما دل من الأخبار على عدم البطلان بزيادة الركعة عند الجلوس بمقدار التشهد، فهي وإن كانت أخص مطلقا مما دل على بطلان الصلاة بالزيادة فيها نسيانا، كقوله عليه السلام " من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها... (2) إلخ "، حيث إنه أعم من زيادة الركعة وعدمها، والجلوس بمقدار التشهد وعدمه، إلا أن الأصحاب لم يعملوا بها وأعرضوا عنها لموافقتها للعامة، والترجيح بالجهة وإن كان متأخرا عن الترجيح بحسب الدلالة بالعموم والخصوص - كما بين في محله - إلا أن ذلك فرع العمل بالخاص وعدم الاعراض عنه، بل في نفس هذه الأخبار