السجود لا أنه داخل في حقيقته، فيكون الانحناء عند العرف...........
شرائط، ولذلك امتاز ما اعتبره الشارع في ناحية الوضع عما اعتبره في.......
....... لما كان من مقومات السجود وداخلا في هويته كان التصرف ...... والركنية وصار ما اعتبره الشارع في ناحيته من الأركان، وهذا بخلاف الانحناء، فإنه لما كان عند العرف خارجا........
........ (1) صار ما اعتبر الشارع في ناحيته من الشرائط الخارجة على طبق نظر العرف، فتأمل (2). فإن ما أفاده - مد ظله - لا يخلو عن شئ وعلى كل حال لا إشكال في أنه يعتبر في تحقق السجود الذي يكون موردا للأحكام الشرعية وضع خصوص الجبهة، ولا يكفي وضع سائر أجزاء الوجه من الخد والذقن، من غير فرق في ذلك بين سجود الصلاة وغيره من سجود الشكر والتلاوة وغيرهما.
وتوهم أن تحديد السجود بذلك إنما هو في خصوص الصلاة وأما في غيرها فهو باق على معناه العرفي من كفاية وضع أي جزء من أجزاء الوجه، فاسد. إذ الظاهر أن يكون وضع خصوص الجبهة معتبرا في مطلق السجود حيث إن الشارع حدد السجود العرفي بذلك، نعم في خصوص حرمة السجود لغير الله تعالى يمكن أن يقال بالعموم وحرمة وضع أي جزء من أجزاء الوجه، إذا كان على وجه التعظيم والخضوع كما مال إلى ذلك شيخنا الأستاذ - مد ظله - وإن كان ذلك أيضا.
لا يخلو عن إشكال.
ثم لا يخفى عليك أن مثل تقبيل الأعتاب المقدسة لم يكن من السجود بداهة