الأصل اللفظي والعملي هو عدم اشتراط الجزء به، وسيأتي توضيح ذلك أيضا في محله إذا عرفت ذلك فنقول في المقام:
ظاهر تقسيم الصلوات إلى الجهرية والاخفاتية في الأخبار هو كون الجهر والاخفات شرطين للصلاة في حال القراءة مضافا إلى إطلاق أدلة القراءة الظاهر في عدم اشتراطهما بهما، وعلى تقدير الشك، فقد عرفت أن مقتضى الأصل العملي أيضا هو عدم اشتراط القراءة بهما، فمقتضى القاعدة هو أنه لو ترك الجهر والاخفات نسيانا لم يجب عليه العود إلى القراءة وتدارك الجهر أو الاخفات، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع ومضى في صلاته ولا شئ عليه بمقتضى حديث " لا تعاد " (1)، نعم لو قلنا إنهما شرطان للقراءة كان اللازم هو التفصيل بين التذكر قبل الركوع فيجب العود، وبعد الركوع فلا يجب العود. كما تقدم، هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية مع قطع النظر عن صحيحة زرارة الواردة في المقام، ولكن مقتضى إطلاق الصحيحة هو عدم وجوب العود إلى القراءة مطلقا ولو تذكر قبل الركوع فيسقط حينئذ البحث عن كون الجهر والاخفات شرطين للصلاة أو شرطين للقراءة. لعدم فائدة للبحث عن ذلك. إلا أن يقال بعدم إطلاق الصحيحة لذلك كما حكي عن بعض، ولكن منع إطلاق الصحيحة في غير محله، فمقتضى إطلاق الصحيحة هو عدم وجوب التدارك، ولو تذكر بمجرد الخروج عن الكلمة التي أجهر أو أخفت فيها.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن الأقسام المتصورة في ترك ما وجب عليه من الجهر والاخفات كثيرة، ويجمعها أن الترك إما أن يكون عن عمد وعلم بالحكم والمفهوم والمحل، كما إذا علم بوجوب الجهر عليه في الركعتين الأوليين من صلاة