الاطلاق القابل للتقييد، وأما ما دل على وجب الأربع فهو بالنسبة إلى نفي الزائد صريح، وأما بالنسبة إلى نفي الناقص فهو وإن فيه ظهور وكان مقتضى الصناعة تقييد ما دل على كفاية الفصول الثلاث به إلا أن ما دل على كفاية الثلاث أظهر، فإن قوله " أدنى ما يجزي " كالصريح في كفاية الثلاث بخلاف قوله " ما يجزي " في رواية الأربع، فإنه ليس فيه إلا أجزاء الأربع، وأما عدم كفاية الأقل فإنما يستفاد منه لأجل الاطلاق، ورواية كفاية الفصول الثلاث تصلح للتقييد، فصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي العكس فتأمل جيدا، نعم هو بالنسبة إلى نفي الزائد صريح. فلا بد من حمل ما دل بظاهره على وجوب الزائد من التسع أو الاثني عشر على الاستحباب مع أن ثبوت الدليل على ذلك محل منع، فإنه قد اختلف القول في رواية حريز الراوي للاثني عشر والراوي للتسع، فإنه قيل إنها رواية واحدة رويت بوجهين، مع ما في التسع من اختلاف الألفاظ حيث إنه روي بلفظ " تكمله تسع " كما عن الصدوق، أو ثلاثا كما عن المستطرفات، وبالجملة رواية زرارة عن حريز مضطربة جدا، فلا يمكن التمسك بها للزائد فلم يقم دليل واضح على الاثني عشر إلا ما في الفقه الرضوي (1) وهذا مع ما في الكتاب من الكلام قد روى الرواية بإثبات الثلاث تارة وبإسقاطها أخرى، فتأمل في أخبار الباب جيدا، ثم إن بعض (2) الرواية قد اشتملت على الاستغفار وجعله أحد الفصول ولكن نقل الاجماع على عدم وجوبه فالأقوى عدم عده من الفصول.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأقوى بحسب الأدلة هو كفاية الفصول