الأفضل في حقه التسبيح ولو نسيها فيهما أجمع كان الأفضل في أحد الركعتين الأخيرتين هو القراءة وفي الأخرى التسبيح أيضا، وجعل المستند في ذلك التوقيع المبارك حيث قال عليه السلام فيه بعد السؤال عن اختلاف الروايات فيما هو الأفضل من التسبيح والقراءة: قد نسخت قراءة أم الكتاب التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج (1).
وتقريب الاستدلال بها هو أنه قد بينا في محله إمكان وقوع النسخ من الأئمة عليهم السلام ولا يختص بزمن النبي صلى الله عليه وآله والمراد من قول العالم هو العسكري عليه السلام، فيصير محصل الرواية أن التسبيح وإن كان أفضل، إلا أن قول العسكري كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج قد نسخ تلك الأفضلية وصارت القراءة أفضل، ولكن لا مطلقا بل إذا استلزم ترك القراءة خلو الصلاة عن القراءة رأسا، وهذا - كما ترى - يختص بالناسي لها في الأوليين. فتدل هذه الرواية على أن الأفضل عدم خلو الصلاة عن القراءة رأسا. ومن هنا قال بعض يتعين على الناسي لها في الأوليين القراءة في الأخيرتين كما هو ظاهر بعض روايات الأخر، ولأجل ذلك قال شيخنا الأستاذ - مد ظله - الأحوط عدم ترك القراءة للناسي لها في الأوليين. هذا.
ولكن ربما يظهر من بعض الأخبار خلافه حيث قال عليه السلام بعد السؤال.
عن نسيان القراءة في الأوليين إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (2) فإن ظاهره استحباب ترك القراءة للناسي لها في الأوليين قال في الجواهر - قدس سره - يمكن المناقشة فيها بأن المراد منها الرد على أبي حنيفة القائل بأن المأموم إذا أدرك الإمام