الثلاث وإن كان الرابع أحوط، كما أن الأحوط عدم كون الفصول الثلاث من جنس واحد كأن يقول سبحان الله ثلاثا وإن كان صريح الرواية الاجتزاء به، ولكن لم يظهر لنا عمل الأصحاب بها من هذه الحيثية، هذا. ولكن يعتبر في الفصول على كل حال من أن تكون من هذه الفصول المذكورة في الأخبار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح فلا يجزي من غيرها. إلا إذا قلنا بكفاية مطلق الذكر. وعلى كل تقدير ظهر لك أن الزائد على الفصول الثلاث أو الأربع ليس بواجب بل هو مستحب، وليس من فردي التخيير حتى يكون الزائد أيضا متصفا بالوجوب ليكون المقام من التخيير بين الأقل والأكثر وذلك لأن عناية التخيير بين الأقل والأكثر عناية زائدة لا بد في الحكم بها من قيام دليل على ذلك أو ساعد عليها الاعتبار بحسب المرتكزات الذهنية. وليس في كل مقام قام الدليل على الأمر بكل من الأقل والأكثر يكون من التخيير بين الأقل والأكثر، إذا التخيير بين الأقل والأكثر مع كون الأقل لا بشرط مما لا يمكن، ويستحيل بل لا بد من لحاظ الأقل بشرط لا فلو كان الأقل والأكثر اللذين تعلق بهما أمرا اعتبارا، مع قطع النظر عن تعلق الأمر بكل منهما على نحو يرجعان إلى التباين. كان الأمر الذي تعلق بهما بعد امتناع الأخذ بظاهره من التعيين لا محالة من التخيير بين الأقل والأكثر، ولا يصلح الأمر المتعلق بالأكثر أن يحمل على الاستحباب. وأما إن كان الأقل والأكثر اللذين تعلق بكل منهما أمر لم يعتبرا على نحو التباين، مع قطع النظر عن هذا الأمر، بل كانا مع قطع النظر عنه على ما هما عليه، وما يقتضيه الأصل فيهما من كون الأقل لا بشرط ففي مثل هذا لا بد من حمل الأمر المتعلق بالأكثر بعد امتناع حمله على ظاهره من الوجوب التعييني على الاستحباب، ولا يصلح لجعله من التخيير بين الأقل والأكثر.
والحاصل: أن الأقل إن كان في حد نفسه معتبرا على نحو البشرط اللائية كان