الأصلية، فلا يعم العارضية فلو أجهر المأموم فيما يجب الاخفات عليه لا يكون مندرجا تحت الصحيحة بل لا بد من إعمال القواعد الأولية فيه، وأولى بالانصراف المرأة إذا كان وظيفتها الاخفات، لأجل سماع الأجنبي على القول به، فإن وجوب الجهر (1) عليها حينئذ لأجل أمر خارج عن الصلاة، فلا يندرج في الصحيحة لأن ظاهر السؤال عن الجهر فيما ينبغي الاخفات فيه وبالعكس هو الجهر والاخفات الذين يكون من الوظيفة الصلاتي فلا يعم ما إذا كان لأمر آخر من سماع الأجنبي وغيره، فلو منع دعوى الانصراف في المأموم، كما هو ليس ببعيد فدعواه في المرأة في محله، لكن في خصوص الجهر في موضع الاخفات للعارض.
وأما الجهر في الركعتين الأخيرتين الذي يكون الاخفات فيهما من الوظيفة الصلاتية فهو مندرج في إطلاق الصحيحة لعدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وأما الانقسامات السابقة على الانقسام الأخير فقد حكي عن بعض أن الظاهر من قوله " لا يدري " هو الجهل بأصل وجوب الجهر والاخفات في الشريعة، فلا يعم ما إذا علم بوجوب الجهل والاخفات في الجملة وكان جاهلا بمحلهما أو مفهومهما، هذا ولكن الظاهر أنه لا وجه لها فإن الشرطية الثانية في تلك الصحيحة تابعة في العموم والخصوص للشرطية الأولى، وهو قوله عليه السلام:
" أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته... الخ " (2) والشرطية الثانية وهي قوله عليه السلام: " وإن فعل ذلك ناسيا.. إلخ " نقيض للشرطية الأولى، فكل مورد صدق فيه أن ذلك فعل متعمدا يكون خارجا عن الشرطية الثانية، وكل