المغرب وعلم أيضا معنى الجهر. ومع ذلك أخفت فيهما مع التفاته أنه في الركعتين الأوليين. وإما أن يكون عن سهو ونسيان، وإما أن يكون عن جهل، وفي كل منهما إما أن يكون في الحكم بأن يكون جاهلا بأصل وجوب الجهر والاخفات في الشريعة. أو كان ناسيا له بعد علمه، وإما أن يكون في المحل كما إذا جهل وجوب الاجهار في صلاة المغرب مع علمه إجمالا بثبوت الجهر والاخفات في الشريعة، ولكن تخيل ثبوت الاخفات في المغرب أو نسي وأخفت غفلة فيها، وإما أن يكون في المفهوم كما إذا كان جاهلا بمعنى الاخفات والجهر وتخيل أن مطلق سماع الغير من الجهر، ولو مع عدم جرسية الصوت فقرأ كذلك في صلاة المغرب، وإما أن يكون في المحل بمعنى أنه تخيل كونه في الركعتين الأخيرتين الذي يجوز أو يجب فيها الاخفات فأخفت، وبعد ذلك تبين كونه في الركعتين الأوليين، ثم إن مخالفة الجهر والاخفات تارة يكون في الركعتين الأوليين وأخرى يكون في الركعتين الأخراوين، وعلى التقديرين إما أن تكون المخالفة في الوظيفة المجعولة بأصل الشرع، وإما أن تكون في الوظيفة العارضية كالمأموم بناء على وجوب الاخفات عليه، وكالمرأة عند سماع الأجنبي لها بناء على الحرمة، فهذه جملة الأقسام المتصورة في المقام.
أما الانقسام بالنسبة إلى ما كان في الركعتين الأوليين وغيرهما فالظاهر عدم الفرق بينهما لاطلاق الصحيحة (1) من دون أن يكون فيها انصراف إلى الركعتين الأوليين فلا وجه لاختصاص الحكم بهما كما حكي عن بعض.
وأما الانقسام الأخير وهو ما كان باعتبار الوظيفة الأصلية والوظيفة العارضية، فلا يبعد دعوى الانصراف إلى خصوص ما كان باعتبار الوظيفة