الباب عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1).
و (منها) ما اشتمل على ثلاثة فصول مع زيادة الدعاء كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات، إلى أن قال عليه السلام: فزاد النبي صلى الله عليه وآله سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء (2) و (منها) ما دل على كفاية فصلين من الفصول الأربع مع زيادة الاستغفار كرواية عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال عليه السلام: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك (3) الخبر.
و (منها) ما دل على وجوب الفصول الأربع كرواية زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع (4) و (منها) ما دل على وجوب تكرار الفصول الأربع ثلاثا، كما في الفقه الرضوي (5).
وكرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين، إلى أن قال عليه السلام: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع (6).