بذكره في المقام أيضا، فنقول قبل ذكر الأقسام المتصورة في المقام: إن ظاهر الأخبار والروايات كون الجهر والاخفات شرطا للصلاة في حال القراءة لا شرط لنفس القراءة ولا تخفى الثمرة بين الوجهين، فإن ما كان شرطا للصلاة في حال الجزء فبمجرد الخروج عن ذلك الجزء يفوت محل الشرط، ولا يمكن تداركه بعد ذلك وإن تذكر ولم يدخل بعد في الركن لأن تداركه يستلزم تكرار الجزء وهو موجب للزيارة العمدية، وهذا بخلاف ما إذا كان شرطا لنفس الجزء، فإن محله باق إلى أن يدخل في الركن ومع عدم الدخول في الركن لا بد من تداركه ولو استلزم تكرار نفس الجزء، لأن الجزء الفاقد للشرط وجوده كعدمه، فيجب عليه إتيان الجزء ثانيا واجدا للشرط، نعم لو لم يتذكر إلى أن دخل في الركن فقد فات محله، ويكون مندرجا في حديث " لا تعاد " إذ وصف الجزء لا يزيد حكمه عن أصل الجزء، فكما أن نفس الجزء إذا لم يأت به في محله نسيانا، ولم يتذكر إلى أن دخل في الركن فات محله، وصحت صلاته فكذلك وصف الجزء، هذا إذا علم كون الشرط من أي القبيلين وأما إذا شك ولم يعلم أنه من شرائط نفس الجزء أو من شرائط الصلاة في حال الجزء. فإن كان لدليل اعتبار الجزء إطلاق كان مقتضى الاطلاق هو عدم اشتراط الجزء بذلك الوصف، وإن لم يكن له إطلاق فمقتضى الأصل العملي أيضا هو عدم اشتراط الجزء به لرجوع الشك فيه إلى الشك في وجوب تداركه قبل الدخول في الركن، والأصل يقتضي عدم الوجوب.
كما أن حديث الرفع يقتضي عدم اشتراط الجزء به، ولا يعارض بأصالة عدم اشتراط الصلاة به، فإنه ليس المقام من دوران الأمر بين المتباينين حتى يقع المعارضة بين الأصلين، بل من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ كل ما كان شرطا للجزء فهو شرط للصلاة أيضا ولا عكس، فحينئذ شرطية ذلك الشئ للصلاة معلوم. وأما الشك في شرطيته للجزء، وقد عرفت أن مقتضى