مقدار من الانحناء والتقوس وإن اختلف المسجد للموقف في العلو بأكثر من لبنة، ولكن الشارع اعتبر أن لا يزيد الاختلاف في ذلك من مقدار لبنة.
ثم إنه لا إشكال في أن ما اعتبره الشارع مضافا إلى ذلك من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع المواضع الستة الأخر غير الجبهة على الأرض يكون خارجا عن حقيقة السجود وليس ركنا فيه، بحيث يدور السجود مداره، بل هو من واجبات السجود، وهذا بخلاف وضع الجبهة فإنه يتوقف تحقق السجود عليه شرعا، بحيث يدور أحكام السجود من الزيادة والنقيصة وغير ذلك مداره، فلا يكون مثلا من زيادة السجود وضع أحد الخدين أو الحاجبين، وهذا لا ينافي كون معناه العرفي الأعم بعدما حدده الشارع بذلك، فإنه بعد التعيين الشرعي تدور الأحكام مدار ما عينه، ولا يلتفت إلى أن معناه العرفي الأعم كما تدور أحكام الركوع مدار بلوغ [السقط من نسخة الأصل] الركبة مع أن معناه العرفي كان أعم من ذلك. فلو وضع أحد خديه على الأرض [السقط من نسخة الأصل] لزمه رفع الرأس ووضع خصوص الجبهة على الأرض، ولا يتوهم تحقق الزيادة [السقط من نسخة الأصل] أو لا لم يكن من السجود حتى يتوهم ذلك، وأما مسألة عدم اختلاف المسجد للموقف بأكثر من مقدار لبنة، فالمحكي عن بعض الأعلام عدم كونه من محققات السجود شرعا، كما هو لم يكن من محققاته عرفا بل هو من الشرائط الشرعية، إلا إذا كان الاختلاف على وجه لا يصدق عليه السجود عرفا، ولا زم ذلك هو أنه لو وضع جبهته على مكان يزيد في العلو للموقف عن مقدار لبنة كان الواجب عليه جر الجبهة ووضعها على ما يساوي الموقف أو لا يزيد عن مقدار لبنة، وليس له رفع الرأس ووضعه على ما يساوي ذلك، للزوم زيادة السجود حينئذ، كما إذا وضع جبهته على ما يصح السجود عليه وليس ذلك إلا لأجل عدم كون الاختلاف ركنا في السجود، وحينئذ يتوجه سؤال الفرق بين