وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال أجهروا (1).
وفي رواية ابن مروان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهر (2).
والمناقشة في ظهور هذه الروايات في الوجوب مما لا وجه لها بعد الأمر بالجهر في رواية محمد بن مسلم هذا، وظاهر خبر جميل وخبر محمد بن مسلم أيضا هو الحرمة، إذ في خبر جميل سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال:
يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة (3). وفي معناه خبر محمد بن مسلم (4). ولا يخفى ظهور الخبرين في المنع عن الجهر.
وربما نقل عن بعض التفصيل بين الإمام وغيره فيجهر الإمام دون غيره ولعل مستنده ما عن قرب الإسناد عمن صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟
قال: لا يجهر إلا الإمام (5) هذا. ولكن يمكن الخدشة في دلالته على التفصيل، لاحتمال أن يكون المراد من " لا يجهر إلا الإمام " أي لا يجهر إلا إذا صليت جمعة، بقرينة ذكر العيدين، وعليه يكون الخبر من أدلة المنع المطلق ويوافق رواية