ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن، فثبتت (1) ياؤه عند الإضافة كما ثبتت (2) ياء القاضي فتقول: ثماني نسوة وثماني مائة، كما نقول قاضي عبد الله، وتسقط مع التنوي ن عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب، لأنه ليس بجمع فيجري مجرى جوار وسوار في ترك الصرف، وما جاء في الشعر غير مصروف فعلى توهم أنه جمع؛ هذا نص الجوهري بحروفه.
وفي المحكم: وقد جاء في الشعر غير مصروف؛ قال:
يحدو ثماني مولعا بلقاحها * حتى هممن بزيغه الإرتاج (3) لم يصرفها لشبهها بجواري لفظا لا معنى.
ثم قال الجوهري: وأما قول الأعشى، الشاعر:
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا (4) هكذا هو نص الجوهري؛ والذي في ديوان شعره: فلأشربن؛ وهكذا أنشده الأزهري أيضا: فكان حقه أن يقول: ثماني عشرة، وإنما حذفت الياء على لغة من يقول: طوال الأيد، كما قال مضرس بن ربعي الأسدي:
فطرت بمنصلي في يعملات * دوامي الأيد يخبطن السريحا (5) كما في الصحاح.
والذي في التهذيب، ما نصه: وجه الكلام وثمان عشرة، بكسر النون لتدل الكسرة على الياء وترك فتحة الياء على لغة من يقول: رأيت القاضي؛ كما قال:
* كأن أيديهن بالقاع القرق * و المثمن، كمعظم: ما جعل له ثمانية أركان.
ووجد بخط الجوهري: ومثمن، كمكرم، وهو غلط.
والمثمن أيضا: المسموم.
والمثمن: المحموم.
والثمن (6): الليلة الثامنة من أظماء الإبل كالعشر لليلة العاشرة منها.
وأثمن الرجل: وردت إبله ثمنا؛ نقله الجوهري.
وأثمن القوم: صاروا ثمانية؛ نقله الجوهري.
وثمن الشئ، محركة: ما استحق به ذلك الشئ.
وفي الصحاح: الثمن ثمن المبيع.
وفي التهذيب: ثمن كل شئ قيمته.
قال شيخنا، رحمه الله تعالى: اشتهر أن الثمن ما يقع به التراضي ولو زاد أو نقص عن الواقع؛ والقيمة ما يقاوم الشئ أي يوافق مقداره في الواقع ويعادله.
وقال الراغب: الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة، وكل ما يحصل عوضا عن شئ فهو ثمنه.
وفي التهذيب: قال الفراء، رحمه الله تعالى في قوله تعالى: (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) (7): كل ما في القرآن من منصوب الثمن، وأدخلت الياء في المبيع أو المشترى، فأكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما كالدنانير والدراهم، فمنه: اشتريت ثوبا بكساء، أيهما شئت جعلته ثمنا للآخر لأنه ليس من الأثمان، وما كان ليس من الأثمان كالرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن، كما في سورة يوسف: (وشروه بثمن بخس دراهم) (8)، لأن الدراهم ثمن أبدا، والباء إنما تدخل في الأثمان.