أحدهما ما ذكره في كشف اللثام ويستفاد من كلام الشهيد رحمه الله في المسالك أيضا من صيرورته خارجا بالقضاء فيصير بينته بينة الخارج فتقدم على ما هو المشهور من تقديمها على بينة الداخل فالحكم بالسماع مبني على القول بتقديم بينة الخارج من حيث صيرورة الداخل خارجا بعد القضاء والخارج داخلا وهذا معنى ما ذكره في كشف اللثام من انقلاب الداخل خارجا وبالعكس هذا محصل ما ذكروه وفيه أنه فاسد من حيث الابتناء والمبني جميعا.
أما الأول فلان من تصفح كلمات الأصحاب من زمان الشيخ رحمه الله إلى زمان ثاني الشهيدين يعلم علما لا يعتريه شك أبدا ان الفرع المذكور من فروع القول بتقديم بينة الداخل كما صرح به الشهيد رحمه الله في عد حسبما ستعلم من ملاحظة كلامه الذي سيمر بك وبعض شراح الارشاد حسبما حكي عنه حيث إنه ذكر في الفرع المذكور انه لا يخلو إما أن نقول بكونه داخلا أو لا وعلى التقديرين إما نقول بتقديم بينة الداخل أو لا فإن قلنا بالأولين من شقي الترديدين فنحكم بنقض الحكم وإلا فلا.
وبالجملة من لاحظ كلماتهم لا يرتاب في كون السماع وعدمه في الفرض مبنيين على تقديم بينة الداخل كما ينادي بذلك ذكرهم إياه في طي فروع اليد بعدما جعلوها من المرجحات لا أن يكون الأول مبنيا على تقديم بينة الخارج والثاني مبنيا على تقديم بينة الداخل كما توهم.
وأما الثاني فلان الدخول والخروج اللذين يمكن أن يجعلا مناطين للحكم بتقديم بينة المتصف بهما هما الدخول والخروج المتحققان مع قطع النظر عن القضاء ونفوذه وأما المسببان منه فلا يمكن أن يجعلا مناطا للحكم المذكور وإلا لزم من نفوذ الحكم عدم نفوذه ومن وجوده عدمه وما يستلزم وجوده عدمه محال.
وبعبارة أخرى الخارج الذي يمكن القول بتقديم بينته هو الخارج مع قطع النظر عن القضاء وأما الخارج الذي صار خارجا بالقضاء فلا لأنه لا يصير خارجا إلا بنفوذ الحكم ومعنى نفوذ الحكم رفع الخصومة التي وقع القضاء لرفعها ومعنى سماع بينته على الدعوى المذكورة عدم نفوذ الحكم المذكور ولغويته وهذا معنى ما ذكرنا من استلزام نفوذ القضاء عدم نفوذه.
وبعبارة ثالثة قد انعقد الاجماع على عدم جواز نقض الحكم بعد وقوعه وصحته إلا إذا كان مراعى و معلقا فإنه يجوز نقضه حينئذ بعد وجود ما علق القضاء على عدمه إلا أنه ليس هذا في الحقيقة نقضا كما لا يخفى ولما كان التنجيز في الحكم والتعليق فيه بملاحظة مستنده وإلا فالقضاء منجز دائما فمعنى تعليقه في المقام كون اعتبار بينة الخارج التي وقع الحكم بمقتضاها معلقا والمفروض على القول بتقديم بينة الخارج عدم إمكان تعليق اعتبارها بعدم وجود بينة الداخل بعد الحكم لان وجودها قبل الحكم لم يكن له أثر في الفرض ففي بعده بالأولوية والذي لا بد أن يكون هو مراد الخصم تعليق اعتبارها على عدم وجود بينة الداخل في زمان كونها خارجا والخارج داخلا ولما كان تحقق هذا العنوان فرعا لتصديق بينة الخارج والقضاء بمقتضاها لان معنى القضاء بالبينة ليس إلا تصديقها فلا يعقل أن يجعل سببا لتكذيبها وإلا لزم ما عرفت من المحذور وأيضا يلزم من المعنى المذكور الحكم بمقتضى بينة الخارج لو أقام بعد القضاء للداخل في الفرض بينة على ما يدعيه وهكذا فيلزم نظير التسلسل فتأمل وأيضا هذا معنى جواز تجديد المرافعة والخصومة المستلزم لبقاء الخصومة المنافي لما دل على عدم جواز نقض القضاء من جهة منافاته لحكمة تشريعه فلا ينبغي الاشكال حينئذ في فساد التوجيه المذكور ولا التفوه به من أحد.
ثانيهما ما ذكره الأستاذ العلامة دام ظله بناء على القول بتقديم بينة الداخل تبعا للشهيد قدس سره في -