يعود نفعه إلى المدعي بين ما إذا كانت قبل الحكم فتسمع وبعده فلا تسمع الا إذا كان الحكم على الغائب لأنه على حجته لان دعوى الجرح مع البينة لا تسمع بعد الحكم فضلا عن سماعها بدونها والوجه فيه سقوط حق الجرح بعد الحكم الا إذا كان المنكر غايبا وكلامنا في سماع الدعوى بدون البينة فيما تسمع معها هذا.
ولكن مقتضى ما ذكره المصنف وجمع فيما سيجئ في باب الشهادات سماع دعوى الجرح بعد الحكم أيضا وقد مر إليه الإشارة أيضا في طي كلماتنا السابقة وعليه لا فرق في حكم الدعوى المذكورة بين قبل الحكم وبعده لكنه بمعزل عن التحقيق لما عرفت من الوجه وسوف نتكلم فيه انشاء الله بعد هذا كله بالنسبة إلى غير دعوى الاقرار واما هي فقد صرح الأستاذ العلامة بدخولها في الفرض لأنها في نفسها ليست دعوى المال أصلا وسيجئ بعض الكلام عليه منا عن قريب.
إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى كلمات جماعة سماع الدعوى في هذا القسم لما دل عموما على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولكنك قد عرفت أن مقتضى كلمات آخرين عدم سماع الدعوى في الصورة بدون البينة لما عرفت من اشتراط اللزوم في الدعوى ولبعض الاخبار المخصصة لتلك العمومات كقوله استخراج الحقوق بأربعة فتدل على اختصاص اليمين بما إذا كان هناك استخراج للحق ومعلوم ان المقام ليس منه فيخرج به عن العمومات ذكره الأستاذ في مجلس البحث ولم أر من الأصحاب من ذكره أو أشار إليه في كلامه هذا.
ولكن مقتضى التحقيق المصير إلى الأول لما عرفت من العمومات وما ذكره مخصصا لها لا يصلح له.
إما الأول فلان اللزوم في المقام أيضا متحقق حيث إن اللزوم ليس معناه كون الدعوى مالا حسبما عرفت في المراد منه كيف ولو كان عدم السماع من جهة عدم اللزوم في الدعوى لم تسمع ولو مع البينة كما لا يخفى والمفروض الاتفاق على السماع معها.
واما الثاني فاما أولا فلأنك قد عرفت سابقا ان المراد من الأربعة المستخرجة بها الحق غير يمين المنكر ضرورة انها لا تخرج حقا أصلا وانما فائدتها رفع الدعوى فيه (عنه خ) فلا ربط لحديث الاستخراج وعدمه بالمقام وذكر الأستاذ العلامة في خارج مجلس البحث بان الاستدلال بها يتم على تقدير كون المراد من الأربعة غير يمين المنكر أيضا لان المقصود من سماعها بدون البينة ترتيب جميع آثار السماع عليه من استحلاف المنكر أو القضاء عليه بمجرد النكول أو بعد رد اليمين واليمين المردودة من المستخرجات هذا ولكن يمكن الالتزام بالتفكيك بين توجه اليمين وتوجه غيرها كما في دعوى الولي من دون بينة وأشباهها فتأمل.
واما ثانيا فلان الرواية غير منافية للعمومات على فرض تسليم كون يمين المنكر من الأربعة لأنها تدل على أن استخراج كل حق لا بد ان يكون بأربعة لا ان الأربعة لا تعتبر الا في استخراج الحق كيف ولو دلت على ذلك للزم الحكم بعد سماع الدعوى في الفرض مع البينة أيضا لأنها كما تخصص عمومات اليمين كذلك تخصص عمومات البينة أيضا فلا بد من القول بعدم كون المراد منها التخصيص فيسقط الاستدلال بها على المدعى هذا مع أنها أخص من المدعى لأنها لا تجري في جميع صور الفرض وأمثلته كما في دعوى الاقرار فإنها ترجع إلى دعوى الحق عرفا لمقتضى اقرار المقر له وبعبارة أخرى الاقرار وإن لم يكن سببا للمال والحق كما في البيع وشبهه الا انه طريق ظاهري للمقر له وغيره إلى ثبوت الحق فدعواه دعوى اشتغال الذمة الظاهري وكذلك دعوى فسق الشهود أو الحاكم على المدعى في بعض الصور ترجع إلى دعوى الحق كما إذا فرض اخذ المدعى به من المنكر فيدعى عدم الميزان أو فسق الحاكم حتى يأخذ ماله اللهم الا ان يق ان البناء على ذلك يوجب خروج ما ذكر من الدعاوى