الاستناد إليها في الحلف مطلقا اثباتا كان أو نفيا وإن كانت على فعل الغير فإن كانت على النفي فلا يجوز الاستناد إليها في الحلف على الاثبات وإن كانت على الاثبات فيجوز الحلف استنادا إليها على النفي ووجه هذا التفصيل ما أشرنا إليه في جواز الاستناد إلى الأصل فراجع فظهر مما ذكرنا فساد ما ربما يجري على لسان جماعة من الأصحاب من أن كلما يجوز الاستناد إليه في الشهادة يجوز الاستناد إليه في الحلف وظهر أيضا فساد ما ربما يظهر من كلام بعض مشايخنا من التفصيل في هذه القضية بين الأصل وغيره كاليد ونحوها بعدم جواز استناد الحلف إلى الأول وجواز استناده إلى الثاني مستدلا في ظاهر كلامه برواية الحفص المتقدمة التي قد عرفت عدم دلالتها فراجع.
العاشر انه لا فرق فيما ذكرنا من حكم الأصل وغيره من الامارات بين حصول الظن منها وعدمه لاتحاد المناط ولكن حكي عن الفاضل القمي في بعض كتبه التفصيل في جواز الاستناد إلى الأصل وغيره وبين صورة حصول الظن منهما وصورة عدم حصوله فحكم في الأول بالجواز وفي الثاني بعدمه وأنت خبير بفساد هذا التفصيل لان الوجه فيه إن كان عدم دليل على اعتبارهما في غير صورة حصول الظن كما هو الظاهر من مذهبه في جميع الأصول والامارات شرعية كانت أو عقلية وإلا فهو قائل بجواز الاستناد إلى الأصول والامارات بعد اعتبارها مطلقا ففيه مضافا إلى منع كون الوجه في اعتبارها ما ذكر ان مجرد ان اعتبار الشئ في مقام العمل لا يوجب جواز الاستناد إليه في الحلف سيما بعد ملاحظة ما ورد من العمومات الدالة على اشتراط البت في الجملة وإن كان من جهة عدم مساعدة العرف لتنزيل مؤدى الأصل والامارات منزلة الواقع المجوز للاستناد في الحلف إلا في صورة الظن وإن كان معتبرين في صورة الشك أيضا ففيه ان عدم مساعدة العرف للتنزيل المذكور في صورة الشك إنما هو بالنظر إلى جهة عرفيتهم مع قطع النظر عن ورود الشرع بالأخذ بالأصل وتنزيل مؤداه منزلة الواقع وأما بعد ملاحظة ورود الشرع وتنزيلهم (وتشرعهم خ) فلا فرق عندهم بين صورة حصول الظن من الأصل وعدمه كما لا يخفى.
الحادي عشر انه كما يجوز للمدعى عليه الحلف على نفي العلم في الدعوى على فعل الغير من غير إشكال فيه أصلا كذلك يجوز الحلف على الواقع استنادا إلى الأصل والامارة من غير فرق بينهما لان مرجع الحلف على الواقع بناء على قيام الامارة أو الأصل إلى الحلف على عدم العلم بالاشتغال لبا وإن كان فرق بينهما من جهة الصورة وهذا المعنى وإن لم يصرح به أحد من الأصحاب فيما أعلم غير الأستاذ العلامة دام ظله إلا أنه يعلم قطعا بكونهم قائلين به فافهم وتدبر.
قوله الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم الخ أقول لا إشكال بل لا خلاف عند الأصحاب في أنه يشترط في سماع الدعوى إذا كان المدعى عليه وارثا دعوى أمور ثلاثة واقعية أحدها موت المورث ثانيها بقاء التركة منه إما في ذمة الوارث أو في يده ثالثها اشتغال ذمة المورث فعلا ووجه اشتراط هذه الأمور في أصل سماع الدعوى واضح إذ لو انتفى أحدها لم تتحقق هنا دعوى ومطالبة من المدعي أصلا كما لا يخفى ومن هنا تنعرف ان جعلها من شروط سماع الدعوى مسامحة لأنها شرط في الحقيقة لأصل تحقق الدعوى فلو ادعى موت المورث مع بقاء تركة له في يد الوارث مع عدم دعوى اشتغال ذمة المورث فلا إشكال في عدم تحقق دعوى هنا لا بالنسبة إلى المورث ولا بالنسبة إلى الوارث وكذا لو ادعى الحق مع عدم ادعاء التركة أو مع عدم ادعاء الوفاة أو ادعى الوفاة مع عدم ادعاء شئ منهما فإن في جميع هذه الصور لا تسمع دعواه بحيث يلزم المنكر بالجواب أو غيره من الأمور وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا بل لا يعقل الخلاف فيه جزما كما لا يخفى.
إنما الاشكال في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث أمر زائد على الأمور الثلاثة التي كان شرط لأصل