الاجمالي بعدم خلو المذكورات من احتمال دفع بالأصل أو بامارة أخرى بل الحكم بعدم سماع المذكورات في الصورة المفروضة مخالف لبناء جميع المتشرعة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله).
فإن قلت سلمنا عدم خلو أكثر الموارد عن الاحتمال لكنه ليس بحيث يوجب الشك أن التزلزل بل هو احتمال عقلي لا يمنع من حصول العلم العادي أو الاطمينان الملحق به بل أكثر الأوقات لا يلتفتون إلى هذه الاحتمالات فاستقرار سيرتهم على سماع المذكورات في أكثر الموارد إنما هو من جهة البناء على ما ذكر فهو لا يدل على سماعها في صورة فرض فيها الشك والتردد.
قلت أما دعوى حصول العلم العادي في أكثر الموارد فمجازفة جدا يكذبها العيان والوجدان وأما دعوى حصول الظن الاطميناني في أغلب الموارد فمع انها أيضا مخالفة لما يشاهد بالضرورة فيه أنه لا ينفع بعد قيام الدليل على اعتبار العلم في المذكورات فتأمل هذا مضافا إلى أن ما ادعيناه من استقرار السيرة من المتشرعة على سماع الدعوى والشهادة والحلف والقبول من الحكام والقضاة يجري في صورة التفات الشاهد أو الحالف مثلا مع تردده بحسب الواقع فدعوى انهم غافلون عن تلك الاحتمالات غير ملتفتين إليها لا تنفع بعد قيام السيرة على الحاق صورة الالتفات والشك بعد وجود المستند الشرعي بصورة الغفلة.
وبالجملة القول بأن اعتمادهم في أكثر الموارد من جهة حصول الاطمينان يكذبه ما عرفت مضافا إلى أنه لو كان من الجهة المذكورة فلا بد أن يلتزموا به ولو كان الدعوى على خلاف الأصل ومعلوم انهم لا يلتزمون به وحاصل ما ذكرنا من الاشكال من أوله إلى هنا ان الحكم بوجوب الاستناد في الحلف والشهادة مثلا إلى - العلم وعدم كفاية اليمين الواقعة عن الشاك وإن كان له طريق شرعي في احراز الواقع مخالف لما نشاهد من قيام السيرة من العلماء في جميع الأمصار والاعصار على كفاية اليمين على الواقع والشهادة عليه من الشاك فيما إذا كان له طريق شرعي في احراز الواقع ويدل على استقرار سيرتهم حصول العلم لكل أحد من الجهال فضلا عن العلماء بعدم خلو الأخبار المذكورة عن الاستناد إلى الامارة الشرعية فإذا الحق جواز الاستناد إلى الأصل وغيره من - الامارات في الدعوى والشهادة والحلف في الجملة بتفصيل يأتي إليه الإشارة فيما بعد إن شاء الله.
وتحقيق القول في المقام بحيث يرتفع جميع غواشي الأوهام ولم يبق إشكال بعده لاحد من الأنام بعون الملك العلام يقتضي التكلم في مقامات المقام الأول في أصل تصوير موضوع الشهادة والحلف مثلا مع الشك في صورة الاستناد إلى الطريق الشرعي. المقام الثاني في بيان حكم المسألة بعد تحقق الموضوع وبيان تطبيق أدلة اعتبار الشهادة والحلف على الشهادة والحلف على النهج المذكور. المقام الثالث في بيان المراد من قوله اليمين على البت من غير نفي فعل الغير وفيه على نفي العلم حتى يرفع توهم منافاته للقول بجواز الاستناد إلى الامارة الشرعية في الحلف. المقام الرابع في بيان الجمع بين ما دل من الاخبار على أخذ العلم في موضوع الشهادة أو الحلف لو كان هناك ما يدل بالنسبة إليه أيضا.
أما الكلام في المقام الأول فنقول أما التصوير في الأخبار المذكورة مع الشك فبأحد الوجهين الأول أن يقال إن مراد الشاهد أو الحالف مثلا في الشهادة والحلف على الملكية مثلا هي الملكية الظاهرية التي قضى بها الأصل أو طريق آخر فقول الشاهد هذا ملك لزيد أي ظاهرا فلم يشهد إلا على الملكية الظاهرية فالتصرف إنما وقع على التقدير في المحمول ليس إلا وأما وجه كفايته فسيجئ تفصيل القول فيه في المقام الثاني لكن هذا الوجه غير وجيه لأنا نعلم بعدم استناد المخبر في اخباره إليه الثاني أن يقال إن مراد الشاهد