هذا مع أن هنا شيئا قد ذكره الأستاذ العلامة دامت إفادته على فرض تماميته يرد هذا القول من وجه آخر وهو ان كلامنا في حكم المجيب بلا أعلم الاشتغال وهو لا ينافي جواز الحلف له شرعا لأن عدم العلم بالاشتغال أعم من عدم العلم بالبراءة فقد يجيب بلا أعلم وهو يعلم البراءة فليس عرض الحلف عليه عرضه على من لا يجوز له شرعا الحلف بالله حتى يقال بانصراف الأدلة إلى غيره ولهذا نقول حسبما سيجئ انه لو حلف على نفي الاستحقاق واقعا ولم يعلم باستناده إلى الأصل يقبل منه ويحكم له هذا مع أنه يمكن أن يقال إن - القول بإيقاف الدعوى في الفرض مخالف لاتفاق العلماء الماضين والباقين مضافا إلى مخالفته لما شرع له القضاء من حفظ الحقوق وعدم ابطالها.
فإن قلت ما تمسكت به في المقام من العمومات يجري بعينه في اليمين على نفي فعل الغير أيضا فإن كان مقتضى ما ذكرته اليمين على الواقع وعدم كفاية غيرها في مقام الحكم فلا فرق فيه بين المقامين وإن كان مقتضاه الاكتفاء باليمين على ما يدعيه المدعى عليه فلا فرق فيه أيضا فما وجه التفصيل الذي ذكرته بين - المقامين مع أن الدليل واحد ومقتضاه أيضا واحد.
قلت سيجئ وجه الفرق بينهما مضافا إلى قيام الاجماع فيما بعد انشاء الله فانتظر هذه خلاصة ما ذكره الأستاذ العلامة دام ظله من الاستدلال للقول الأول لكنه على فرض تماميته كما ترى لا يعين القضاء بعد رد اليمين إلى المدعى بل يعمه والقضاء بالنكول فما يستفاد من كلام جماعة من أنه على القول بالقضاء بالنكول لا نقول به في المقام لم نعرف وجهه فإن كان الوجه فيه انصراف أدلته إلى غيره فبذا نقول في أدلة القضاء بالرد أيضا فلا بد من أن نقول بإيقاف الدعوى وإن كان الوجه فيه التمسك بأن القضاء بالرد هو المتيقن حسبما عرفت تفصيل القول فيه فيرده ان مقتضى العمومات الأولية حسبما عرفت سابقا هو الحكم عليه بمجرد عدم حلفه فلا معنى للرجوع إلى الأصل العملي.
والحاصل اني كلما تأملت لم أجد فرقا في القول بالقضاء بالنكول بين المقام وغيره وقد اعترف بذلك شيخنا الأستاذ أيضا فعليه لا بد من القضاء بالنكول في المقام حسبما عرفت أنه الحق الحقيق بالاختيار وإن كنت متأملا فيه فراجع إلى ما ذكرنا فيه سابقا حتى يتضح لك الامر.
بقي الكلام في أدلة سائر الأقوال أما الدليل على إيقاف الدعوى في المقام فليس إلا الأصل أعني أصالة عدم جواز القضاء وضعا وتكليفا حسبما ذكر في صدر الكتاب انها الأصل الأصيل وانصراف أدلة القضاء بالنكول والرد فيما إذا جاز شرعا الحلف على المدعي وقد عرفت الجواب عنه والأصل مرتفع بما ذكرنا من الأدلة وأما الدليل على ما ذهب إليه بعض مشايخنا من الاكتفاء باليمين على نفي العلم فليس إلا ما ذكره في جواهره من أعمية العمومات من اليمين على البت بل فيها ان اليمين على من أنكر أو المدعى عليه وهي أعم من اليمين على البت أو على نفي العلم وخصوص جملة من الروايات الدالة على عدم حلف الرجل إلا على علمه وقد ادعى استفاضة الاخبار على هذا المعنى.
منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم لا يستحلف الرجل إلا على علمه ومنها خبر أبي بصير و ومرسل يونس لا يستحلف الرجل إلا على علمه مع زيادة ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.
وأنت خبير بضعف كلا الدليلين وفساد كل من المستندين إما التمسك بأعمية العمومات ففيه ان الظاهر منها لكل من نظر إليها هو اليمين على طبق دعوى المدعي وهذا أمر بين واضح لا يعتريه ريب أصلا مضافا إلى