إذا عرفت ما تلونا عليك من الأقوال فاستمع لما نتلو عليك من أدلتها ناظرا إليها بعين الانصاف مجتنبا عن التعصب والاعتساف.
فنقول بعون الملك المسؤول ان الحق هو ما عليه المشهور من القضاء على المجيب بلا أدري بعد امتناعه عن الرد أما بعد رد اليمين إلى المدعي أو قبله على القولين في مسألة القضاء بالنكول وفساد الأقوال الأخر يدل عليه وجوه من الاخبار.
منها قوله (صلى الله عليه وآله) البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه بالتقريب الذي عرفته غير مرة من أنه يدل على حصر تخلص المدعى عليه باليمين غاية الأمر قيام ردها مقامها لقضية الاجماع والأدلة فيحكم عليه بعد امتناعه عنها.
لا يقال إن قضية قوله (عليه السلام) واليمين على من ادعى عليه بمقتضى اشتمالها على التكليف مختصة بمن يتمكن من الحلف شرعا فما نحن فيه غير داخل فيها.
لأنا نقول مضافا إلى ما سيجئ ان قوله واليمين على من ادعى عليه (أنكر خ) حسبما عرفت مرارا ليس في مقام بيان الحكم التكليفي وإنما هو في بيان الحكم الوضعي وإن شرط تخلص المدعى عليه هو الحلف وأين هذا من عدم جواز الحلف له شرعا فهو نظير من نذر أو حلف أن لا يحلف بالله في شئ فإنه يتوجه عليه اليمين بمقتضى الوضع والوظيفة وإن لم يجز له أن يحلف ولا تعارض له مع ما أرسل في بعض كتب القوم من قوله (صلى الله عليه وآله) البينة على المدعي واليمين على من أنكر أما أولا فبأن المراد منه في خصوص الاستعمال هو المدعى عليه قطعا لا خصوص النافي وأما ثانيا فبعدم تعارض بينه وبين ما دل على أن اليمين على مطلق من ادعى عليه الشامل للمقام ولا يمكن أن يقال إنه منصرف إلى المجيب بالنفي من حيث غلبة وجوده لما عرفت من منع الغلبة.
ومنها قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة عبد الرحمن ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو الرد توضيح الدلالة مضافا إلى ما عرفت سابقا ان قوله ولو كان حيا لصلاحية قوله (عليه السلام) في سابقه لان المدعى عليه ليس بحي لصيرورته عليه لعدم الحق في صورة عدم البينة فلو كان هناك حي لم يلزم بأحد الثلاثة لم يصلح عدم الحياة للعلية لرجوعه إلى التعليل بالعلة المشتركة وهو مما لا معنى له ولا يرد عليه النقض بالصبي والمجنون وأمثالهما لدخولهم في العلة لأن عدم الحياة كناية عن عدم القدرة بالثلاثة المذكورة لا يقال إن أريد بعدم القدرة العقلية فيمنع عدمها في المذكورين وإن أريد الشرعية فهي غير موجودة في المقام أيضا فلا بد من الالتزام بخروجه من تحت الرواية.
لأنا نقول أما أولا فليس كلامنا مختصا بما إذا لم يجز شرعا اليمين للمجيب بلا أدري حسبما سيجئ تفصيل القول فيه وأما ثانيا فبأن المراد من عدم القدرة الذي ذكرنا ليس هو عدمها عن أحد الثلاثة بل المراد منه عدم القدرة عن اليمين والرد كليهما ومعلوم ان الصبي وأشباهه غير قادرين شرعا عنهما بخلاف المجيب بلا أدري لتمكنه من الرد كما هو المفروض لا يقال إن ظاهر الالزام هو التكليف فتختص الرواية بملاحظته بمن جاز له شرعا الحلف.
لأنا نقول قد عرفت سابقا ان المراد من الالزام في أمثال المقام ليس هو التكليف المختص بمن كان جامعا لشرايطه بل المراد به هو اللزوم الشرطي الوضعي الشامل للفرض أيضا وظاهر الالزام وإن كان مقتضيا