وكيف كان، فالظاهر أن كثيرا من الأصحاب على خلاف ما استظهره في المدارك منهم وإن كان الأقوى في النظر ما اختاره قدس سره.
أما في القسم الأول، فلأن المفروض أنه توضأ وضوءا نوى به ما يتوقف على ارتفاع الحدث وهي فضيلة القراءة (1)، فلا فرق بينه وبين نية جواز مس كتابة القرآن وإباحة الدخول في الصلاة.
وبعبارة أخرى: استحباب قراءة القرآن مرفوع الحدث يدل على استحباب نية رفع الحدث لها بالوضوء (2)، فإذا أتى بالوضوء كذلك حصل الغاية المقصودة منه أعني رفع الحدث، وهذا معنى ما في المنتهى (3) تبعا للمعتبر (4) من أنه نوى شيئا من لوازمه صحة الطهارة وهو إيقاع القراءة على وجه الكمال ولا يتحقق إلا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويا.
واعترضه في جامع المقاصد بأن المفروض نية القراءة لا النية على هذا الوجه المعين إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث، فلا يتجه في الصحة إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان، وإليه ذهب الشيخ والحلي وجماعة، هذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية فلا إشكال في الصحة (5)، انتهى.