(فروع) الأول: لو جدد الطهارة فتبين أنه كان محدثا، قيل: لا تصح، لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد والوجه الاجتزاء، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية.
الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله، كقرائة القرآن أو النوم، قال الشيخ في المبسوط: لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس من شرطه الطهارة، ولو قيل: يرتفع حدثه كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل بدون الطهارة، وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولا كذا لو قصد وضوءا مطلقا.
الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه، ولو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد الأول.
الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أولا صحيح، وما فعله مع قطعها فاسد ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية وإكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه.
الخامس: لو شك في النية وهو في أثناء الطهارة استأنف لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق.
السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه، ويتضيق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء، لأن غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز إيقاع النية عنده.
السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح، لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.