أنس مخافة إدراك ساعة الموت على غير طهارة فيفوتهم ثواب الشهادة.
هذا، ولكن لا يخفى أن هذا الوجه موقوف على ورود الأمر أولا بالتوضي والعلم بترتب الأثر عليه من الخارج، أما لو فرض ورود الأمر أولا بالتطهر من الحدث فيدل ذلك على الأمر من باب المقدمة بالتوضي، فيكشف ذلك عن كون الوضوء في نفسه مقدمة ويترتب عليه الأثر، فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول، فتدبر.
الثالث: إنا قد بينا عدم اشتراط نية الرفع أو الاستباحة في الوضوء وكفاية نية القربة، وكلما قلنا بكفاية نية القربة ارتفع الحدث بالوضوء المندوب، لظهور الإجماع المركب وعدم القول بالفصل من جماعة، منهم:
فخر الدين (1) والمحقق الثاني (2)، حيث نفيا الإشكال في صحة الوضوءات المذكورة بناء على كفاية نية القربة وعدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة.
ومنهم: الشيخ والحلي في عبارتهما المتقدمة من المبسوط والسرائر (3)، حيث فرعا عدم ارتفاع الحدث بالوضوءات المذكورة على انعقاد الإجماع على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة.
الرابع: بعض الأخبار الظاهرة في هذا المعنى، مثل ما يظهر منه إطلاق الطهور على الوضوء بقول مطلق، ولازمه ترتب أحكام الطهور عليه، مثل:
ما عن الخصال في حديث الأربعماءة: " إذا توضأ أحدكم فليسم... إلى أن