ثم الأقسام كلها محل الخلاف، وفي المدارك نسب القول المختار إلى المعروف بين الأصحاب، بل حكى عن بعض الاجماع (1)، وفيه ما لا يخفى على المتتبع، فإن القول بعدم ارتفاع الحدث بالوضوء لقراءة القرآن - الذي هو أولى الأقسام الأربعة بالصحة - قد اختاره جامع المقاصد (2) بعد أن حكى عن الشيخ والحلي وجماعة، وفي الروض: أن المشهور عدم كفاية المجدد إذا ظهرت الحاجة إليه (3)، بل عرفت من الحلي دعوى الإجماع على عدم كفايته (4) إلا أن يحمل كلام المجوزين على الوضوء المندوب المشروع ويعترفون بعدم مشروعية الوضوء لعدم نية رفع الحدث ويكون مراد المانعين اعتبار رفع الحدث في صحة الوضوء المندوب، فلا خلاف بينهم حينئذ في جواز الدخول في الصلاة بالوضوء المندوب الصحيح إلا أن خلافهم في الصحة، لكن هذا خلاف ما عرفته سابقا من أن النزاع في ذلك بعد الفراغ عن المشروعية بدون نية رفع الحدث، فافهم.
وكيف كان، فما حكاه في المدارك عن بعض الأصحاب من الإجماع على الصحة (5) فلعل منشأه عبارة أخرى للحلي في السرائر، حيث قال: ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا (6)، انتهى.