أقول: لا يفهم للوضوء بنية قراءة القرآن معنى غير قصد وقوع القراءة على الوجه الأكمل وهو (1) كون القارئ مرتفع الحدث فنية القراءة ترجع إلى نية رفع الحدث. نعم، لو فرض أن مجرد كون القارئ متوضئا وإن لم يرتفع حدثه مستحب، فهو وإن كان خلاف المستفاد من أدلة القراءة والكون على الطهارة، مع كونه مستلزما لكون (2) استحباب القراءة مرتفع الحدث آكد... فيستحب الوضوء بنية رفع الحدث، إلا أن لما ذكره قدس سره من انفكاك نية القراءة عن نية رفع الحدث على هذا الفرض وجه (3)، ويتجه به أيضا ما ذكره في الإيضاح (4) في وجه عدم صحة هذا الوضوء من أنه يعني نية القراءة مثلا غير مستلزم لرفع الحدث، لأن كل ما كان مستلزما للشئ منع اجتماعه مع نقيضه، وهنا يمكن اجتماعه مع الحدث حتى يكون ناويه غير ناو لرفع الحدث.
هذا، ولكن المفروض أن المستفاد من الأدلة كون فضيلة القراءة موقوفة على ارتفاع الحدث.
ثم الكلام في الفرض المذكور - وهو ما إذا ثبت استحباب الوضوء لأجل القراءة وإن لم يرتفع حدثه - داخل في القسم الثاني، والحق فيه أيضا ارتفاع الحدث به، بناء على أن الوضوء المشروع الواقع من المحدث بالأصغر رافع لحدثه لا محالة.