ومنها: ما لم يثبت توقف الغاية المقصودة فيه إلا على نفس الوضوء دون الطهارة بمعنى رفع الحدث، كما في السعي إلى قضاء الحاجة والنوم وبعض أفعال الحج التي لم يدل الدليل إلا على استحباب الوضوء فيها دون عنوان الطهارة بمعنى رفع الحدث، وهذا الوضوء غير متحقق على وجه اليقين، لأن الظاهر في جميع موارد استحباب الوضوء استحباب الطهارة ورفع الحدث.
ومنها (1): الوضوء المأتي به استحبابا عقيب مثل المذي والتقبيل وشبههما مما يستحب الوضوء منه.
ومنها: الوضوء المأتي به للتجديد إذا انكشف سبق الحدث ويلحق به الوضوء المأتي به احتياطا.
ومنها: الوضوء المأتي به استحبابا باعتقاد الحيض فيكشف (2) عدمه وثبوت الحدث الأصغر.
وهنا قسم خامس (3)، وهو ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا، ذكره الفاضلان (4) والشهيد في الذكرى (5) مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة، وحكموا فيه بالبطلان، ولم يعلم مرادهم منه، ولو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية ولا للكون على الطهارة خرج عن المقسم وهو الوضوء المندوب، لكونه على هذا الوجه تشريعا محرما.