في الوجه، وبين ما إذا اختلفا، وكذلك الكلام في الوضوء الاحتياطي، والأقوى عدم اعتبار ذلك وإن قلنا باعتبار نية الوجه، ويظهر وجهه مما تقدم في نية الوجه.
وأما القسم الرابع وهو وضوء الحائض والجنب إذا ظهر عدم الحدثين حال الوضوء، فلم يتعرض له الأكثر. نعم، في البيان: ولا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر بعد الوضوء انقطاعه (1)، والأقوى فيه الصحة بناء على ما استفدناه من الأخبار من أن الوضوء حقيقة واحدة له تأثير واحد، وهي نظافة معنوية، فإن وجدت محلا قابلا للتأثير أثرت، وإن لم يكن المحل قابلا فإن كان لوجود الأثر قبل الوضوء أكده، كما في الوضوء المجدد.
ثم التأثير يكون بارتفاع الحدث إذا كان أصغر، وبتخفيف الحدث الأكبر مطلقا أو لبعض الأفعال كالنوم والأكل والذكر في أوقات الصلاة، فالمؤثر في المحدث بالأصغر والأكبر شئ لكن يختلف أثره باعتبار المحل، فإذا تبين كون الحائض منقطعة الدم أثر الوضوء أثره. نعم، من يعتبر نية الوجه أو نية الرفع أو الاستباحة فيشكل عليه الحكم بالصحة، فافهم.
والمسألة محتاجة إلى التأمل، وإنما أطلنا زمام الكلام في هذا المقام لكون المطلب حقيقا بالاهتمام.
ولما ذكر المصنف اعتبار النية في الوضوء وعدم رفعه الحدث إلا بها تفطن لحال إزالة الخبث * (و) * قال: إنه * (لا تعتبر النية) * يعني مطلق القصد، فضلا عن قصد التقرب * (في إزالة النجاسات (2)) *، لأن المقصود منها