الثاني: أن الوضوء مستحب في نفسه وهو رافع للحدث ومبيح للدخول في الصلاة، فكل ما أمر به ندبا لغاية ترتب عليه ذلك الأثر وهو رفع الحدث، مع قابلية المحل لا في مثل الحائض والجنب، لأن المأمور به في الأوامر الغيرية هو المأمور به في الأمر النفسي.
واحتمال تغاير حقيقتي المأمور به في الأوامر الغيرية والمأمور به في الأمر النفسي، يدفعه ظواهر الأدلة في المقامين، فالأمر الغيري المتعلق بالوضوء في الحقيقة أمر يحصل ذلك الأثر المترتب على فعل الوضوء.
أما استحباب الوضوء في نفسه، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما في كشف اللثام (١)، وقد صرح به الحلي والفاضلان والشهيدان (٢) وغيرهم (٣)، ويدل عليه الأخبار الآتية.
وأما أنه رافع للحدث، فلظهور الأدلة الدالة على استحبابه في ذلك مثل قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (4) فإنه يدل على استحباب التطهر في نفسه، والتطهر إما خصوص التطهر من الحدث وإما أعم منه ومن التطهر من الخبث.
ومثل قول علي عليه السلام: " الوضوء على الطهور عشر حسنات