ذكروها لا تدل على اعتبارها في مطلق الوضوء، كيف؟ ولا يعقل في بعض أفراده، فإذا ورد الأمر بالوضوء لأجل غاية فإن لم يعلم منه مطلوبيته لأجل مطلوبية رفع الحدث في تلك الغاية، فلا دليل على اعتبار قصد رفع الحدث فيه.
ثم إن قلنا بأن كل وضوء مشروع للمحدث يقتضي رفع الحدث - كما سيجئ - فيرتفع الحدث وإن لم ينوه، وإلا كان من قبيل الأغسال المندوبة المطلوبة لغاياتها وإن علم مطلوبيتها لأجل مطلوبية ارتفاع الحدث في تلك الغاية.
فإن قصد بالوضوء رفع الحدث فلا إشكال في صحة الوضوء بمعنى ترتب جميع آثاره عليه، لارتفاع الحدث، كما سيجئ التنبيه عليه في كلام المحقق الثاني.
وإن قصد نفس الغاية: فإن قصد جوازها الوضعي بمعنى الصحة أو التكليفي بمعنى الإباحة في مقابل الحرمة، فهذه النية لغو، لجواز الفعل بدون الوضوء، فلا يصلح جعله غاية.
وإن قصد كمال الغاية فقد قصد ما يتوقف على الطهارة، فلا فرق بينه وبين صلاة النافلة في توقفهما على الوضوء.
وإن علم أن الأمر بالوضوء ليس لمطلوبية ارتفاع الحدث في الغاية فالوضوء صحيح ولا يرتفع به الحدث، لعدم قصده ولا قصد ما يستلزمه، لكن هذا الوضوء في المحدث بالحدث الأصغر لم يوجد له مورد.
ومما ذكرنا ظهر أن المراد بالصحة المجعولة - في القواعد والذكرى (1)