فتطهروا " (1)، فإن ظاهر الأمر الاستحباب النفسي ولا اختصاص له بمورده من الوضوء التجديدي.
ومثل قوله عليه السلام حكاية للحديث القدسي: " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن يتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني، ومن توضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني (2) من أمر دينه أو دنياه فقد جفوته، ولست برب جاف " (3)، فإن الظاهر من الرواية استحباب التوضي للمحدث لمجرد رفع الحدث لا لأجل صلاة ركعتين، فظاهره أن ترك الوضوء جفاء وترك الصلاة جفاء آخر، فهما مطلوبان مستقلان، لا أن المقصود من الوضوء الصلاة كما لا يخفى.
ومثل ما عن الأمالي من قوله صلى الله عليه وآله: " يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك إذا مت على طهارة مت شهيدا " (4).
ومنه يظهر جواز الاستدلال بما عن نوادر الراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة " (5)، فإن الظاهر بقرينة رواية