الإعادة لا يكون إلا لاختلال شرط واقعي، ولذا فرع العلامة قدس سره في القواعد صحة اقتداء من علم بنجاسة ثوب الإمام وفسادها على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة ووجوبها عليه (1).
الثاني: أنه يكفي في صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام ظاهرا عند نفسه، ولو لم يحرز المأموم صحتها الواقعية، ولو بحكم أصالة طهارته، بل يكفي عدم علمه بالفساد.
وهذا وإن لم يتضح فساده كالأول إلا أن الظاهر من ملاحظة أدلة شرائط الإمام في باب الجماعة اشتراط إحراز الصحة عند المأموم، ولو بأصالة الصحة أو أصالة الطهارة أو غيرهما مما لا يجري في المقام، وقد ادعى فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح الاتفاق على أن الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، وأن صلاة الإمام هي الأصل (2)، وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم " (3). ومقتضى التلازم في الفساد أنه إذا احتمل فساد صلاة الإمام احتمالا غير مندفع بالأصول كان صلاة المأموم كذلك، فلا يجوز الدخول فيها، لكن مورد الرواية وجوب الإعادة على من علم بعد الصلاة جنابة إمامه، وهو مخالف للفتوى، إلا أنه يمكن توجيهه بأن المورد لما اتفق في اقتداء الناس بثاني الشيخين كان هذا الكلام حقا بالنسبة إلى ذلك المورد،