ثقبة في الذكر أو الأنثيين، ووجوده في مختص ثوب أو فراش (1)، انتهى. فإن عطف الوجدان على الخروج ظاهر في كونه سببا تعبديا.
وقال كاشف الالتباس في شرح العبارة: إذا وجد في (2) ثوبه أو فراشه المختص به منيا وجب عليه الغسل عملا بالظاهر (3)، انتهى.
وقال شارح الجعفرية - في شرح قول الماتن: يجب الغسل بإنزال المني -: ولا يشترط العلم بكونه منيا، بل يثبت ولو بوجدانه في الثوب المختص به (4)، انتهى.
وبالجملة، فالمشهور بين المتأخرين عن المحقق رحمه الله (5) كون وجدان المني في الثوب المختص به سببا شرعيا ظاهريا للجنابة، رجح الشارع (6) فيه الظاهر على الأصل، كما في البلل الموجود بعد البول وقبل الاستبراء، ولا إشكال، وإنما الإشكال في مستنده، إذ لا يصلح لذلك إلا موثقتا سماعة المتقدمتان (7)، ولا يخفى أن ظاهرهما - خصوصا الثانية المشتملة على وجدان المني على فخذه - صورة العلم بنزول المني، ولا يستبعد السؤال عن مثله، كما لا يخفى على من تتبع أسئلة الروايات، ولاحظ مزخرفات العامة التي