وأما الآية فلا تدل إلا على إيقاع المبطل للعمل الغير الباطل في نفسه، فإذا شك في صحة عمل في نفسه أو بطلانه فلا يعلم أن رفع اليد عنه إبطال له فلا يحرم، لأصالة البراءة.
وأما إرادة مطلق رفع اليد من الإبطال حتى يكون تحريمه كاشفا عن صحة العمل فهو خلاف الظاهر، مضافا إلى أن اللازم من العمل بعموم الآية تخصيصه بالأكثر، بل الباقي تحت العموم كالقطرة في جنب البحر الخارج عنه.
ومن هذا يظهر لك قوة القول باستئناف الصلاة بطهارة جديدة، مع أنه أحوط في الجملة، بل هو أحوط من الإتمام والإعادة، لأنه مستلزم لفوات قصد الوجه الذي قال الأكثر بوجوبه وإن لم نقل به.
قال في الذكرى تفريعا على قول الشيخ بالإعادة: لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه، أمكن وجوب إعادة الوضوء لظهور ما يجب غسله، ووجه العدم ظهور بطلان ظنه (1).
أقول: لا مجال للشك في وجوب الإعادة مع فرض عدم تضرر البشرة بالغسل وإن لم يستغن عن الجبيرة، وظهور بطلان ظنه لا يوجب عجزه عن الوضوء الصحيح، ولا مجال أيضا للشك في عدمه مع فرض الضرر.
وقيل - تفريعا على القول بعدم وجوب الإعادة -: و (2) لو ظهر سبق البرء ولما يعلم به حين الوضوء اتجه الإعادة (3).