أحدهما: الكسر والجرح والقرح التي عليها جبيرة أو خرقة، فإن ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على وجه المسح عليها، وأطلقوا في باب التيمم: أن الكسير والمجروح والمقروح، بل كل من لم يتمكن من غسل بعض أعضاء الطهارة تيمم، ولا يكتفي بغسل الصحيح.
لكن هذا التنافي يرتفع بأدنى تتبع في كلماتهم فإنه يحصل القطع أن مرادهم في باب التيمم: ما عدا الجبائر والخرق المشدودة على الجرح.
الثاني: الكسر والجرح والقرح المجرد، وعمدة الاضطراب هنا، ولنذكر عباراتهم، فنقول:
قال في المبسوط في باب التيمم: ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه، جاز له التيمم، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، فإن غسلها وتيمم كان أحوط، سواء كان الأكثر صحيحا أم عليلا، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح، تيمم وصلى ولا إعادة عليه (1)، انتهى. وذكر نحو ذلك بعينه في الخلاف (2)، واستدل عليه بآية نفي الحرج (3)، وما قدمه من الأخبار، وأشار إلى روايتي محمد بن مسكين وداود بن سرحان المتقدمتين (4).
وقال في المعتبر: إنه لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض، تيمم، ولم