وقال في الدروس: ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم، وفي المبسوط: يغسل الصحيح ويتيمم (1)، انتهى.
وقال في الجعفرية: وخوف استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده (2)، انتهى.
ونحوه كلامه في جامع المقاصد، فصرح بالتيمم، ثم حكى احتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمم، ونفى الريب عن ضعفه (3).
وهذه الكلمات كما ترى كلها صريحة، بقرينة حكاية قول المبسوط في القروح والجروح المجردة. نعم، عبارة البيان مختصة بالجرح المستوعب للعضو.
وقد ذكر هؤلاء الأساطين في النهاية، والمعتبر، والتذكرة، وكتب الشهيد، وما تقدم من جامع المقاصد ما ينافي بظاهره لذلك، فقال في النهاية - بعد الحكم بوجوب مسح الجبيرة والخرقة المشدودة -: وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ (4).
وفي المعتبر والتذكرة: لو كان به جرح ولا جبيرة، غسل جسده وترك الجرح، ثم ذكرا قول الشافعي بالجمع، وقول أحمد بالمسح على الجرح واستجوداه (5).