ومنها: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح، أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال:
لا يغتسل ويتيمم " (1)، ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
ومنها: موثقة محمد بن مسلم، عن أحدهما: " في الرجل تكون به القروح في جسده، فتصيبه الجنابة، قال: يتيمم " (3).
ومنها: مرسلة الصدوق، عن الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسلان " (4).
ومنها: حسنة ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قيل: يا رسول الله، إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال " (5).
قال الكليني: وروي ذلك في الكسير والمبطون، يتيمم ولا يغتسل (6).
هذا ما وصل إلينا من الأخبار.
وأما الفتاوي المخالفة بظاهرها لما ذكر هنا، ففي موردين.