ما إذا تضرر بمسح الجبيرة، وما إذا كان بعض مواضع الطهارة نجسا، إلى غير ذلك مما ينافي الرجوع إلى القاعدة المذكورة.
وبالجملة، فالبناء على مراعاة ما تضمنته ظاهر رواية عبد الأعلى - من أن تعسر القيد لا يوجب سقوط المقيد، خصوصا في مثل قيد المباشرة التي هي في الحقيقة، من قبيل المقوم للفعل المأمور به، لا المقسم له - مقطوع الفساد، وارتكاب التخصيص فيها كما ترى، مع أن سياق قوله عليه السلام:
" يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله " يأبى عن التخصيص، لأن ظاهره بيان عدم الحاجة إلى السؤال، مع أن العام المخصص بتخصيصات كثيرة جدا يحتاج العمل به إلى الفحص التام بجميع أنواعه، ومنها السؤال عن الإمام عليه السلام.
وبالجملة، فمثل هذا الكلام من الإمام إنما يحسن في مقام لا يحتاج إلى الفحص، إلا بالنسبة إلى المخصصات الشائعة الحاضرة في أذهان أكثر المكلفين هنا، مع كون الرواية غير نقية السند.
وروايات " الميسور " (1)، و " ما لا يدرك كله " (2)، و " ما استطعتم " (3) قاصرة الدلالة بالنسبة إلى المقام، لو أغمض عن أسنادها.
والحاصل: أن المسح على الجبيرة لا يوافق القاعدة، خصوصا مع التمكن من مسح البشرة، بل لو ثبت غسل الجبيرة، كان مسح البشرة أقرب منه، كيف ولم يثبت؟ فإلحاق ما عدا مورد النص بالجبيرة، يحتاج إلى تنقيح