يغسل الصحيح، وقال في المبسوط: ولو غسلها وتيمم كان أحوط، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته تيمم وصلى ولا يعيد (1)، انتهى. ولا ريب أن هذا الكلام شامل للضرر لأجل الجرح أو القرح (2) المجردين المتعذر مسحهما، بقرينة حكاية قول المبسوط.
وقال في التذكرة: لو تضرر بعض أعضائه بالماء تيمم ولم يغسل الصحيح، قال في الخلاف والمبسوط: لو غسل الصحيح وتيمم كان أحوط، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى (3)، انتهى. وهو في الصراحة في الجرح والقرح المجردين كعبارة المعتبر.
وفي المنتهى: الجريح لو أمكنه غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم، قال في الخلاف: ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة أصلا، ولو غسلها ثم تيمم كان أحوط، وقال بعد ذلك: لو كان الجرح مما يمكن أن يشده وغسل باقي العضو ومسح باقي الخرقة التي عليه وجب ولا تيمم، وإن لم يتمكن من ذلك تيمم (4)، انتهى.
وقال في البيان: الجريح إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب، ثم إن أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه، ولو استوعب العذر عضوا تيمم، واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل (5)، انتهى.