القول الثاني: التفصيل بين تعدد الطائفة ووحدتها ذهب إليه المحقق في كتبه (1) وسبقه إليه الديلمي فيما حكي عنه (2) وتبعه إليه صحاب المدارك (3) وقواه الشهيد في نكت الإرشاد (4) وإن عدل عنه في باقي كتبه (5). وحكي عن صاحب هدية المؤمنين (6) وعن المختلف (7) نسبة القول بالمضايقة إلى الديلمي، لكن المحكي (8) من بعض كلماته التفصيل المذكور حيث قال: إن الصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معين، وفرض غير معين، ونفل، فالأول يجب قضاؤه على ما فات، والثاني على ضربين:
أحدهما: أن يتعين له أن كل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها.
والثاني: أن يتعين له أنها صلاة واحدة، ولا يتعين أي صلاة هي.
فالأول: يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين، وثلاثا، وأربعا (9) (انتهى). وظاهره كما ترى التوسعة في الفوائت المتعددة.
وممن يظهر منه اختيار هذا - المحقق الآبي - تلميذ المحقق - فيما حكي عنه (10) من كشف الرموز حيث قال - بعد ما اختار القول بالمضايقة والترتيب